المادة 2
مادة 2: ان الضمانات البالغة مئتي ليرة يجب ان تدفع نقدا في الصندوق المركزي في ادارة الهاتف ويمكن ان تستبدل بكفالات عقارية لا تقل عن الف ليرة.
مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الضمانات البالغة مئتي ليرة يجب ان تدفع نقدا في الصندوق المركزي في ادارة الهاتف ويمكن ان تستبدل بكفالات عقارية لا تقل عن الف ليرة.
المادة 2 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/199649/article/2/