Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان الضمانات البالغة مئتي ليرة يجب ان تدفع نقدا في الصندوق المركزي في ادارة الهاتف ويمكن ان تستبدل بكفالات عقارية لا تقل عن الف ليرة.

المادة 2 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/199649/article/2/