المادة 3
مادة 3: لا يجوز ان يبقي امناء الصناديق اي مبلغ في صناديقهم يزيد على الضمانة التي يقدمونها.
مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز ان يبقي امناء الصناديق اي مبلغ في صناديقهم يزيد على الضمانة التي يقدمونها.
المادة 3 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/199649/article/3/