المادة 1
مادة 1:
تنشأ في قوى الامن الداخلي لجنة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لرجال قوى الامن الداخلي.
مرسوم Decree No. 9376 15/10/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 4759 تاريخ 21/01/1982 المتعلق بانشاء لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في قوى الامن الداخلي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9376 of 15 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 54 of 24 Oct 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي), لا
سيما المواد 175 و176 و177 و178 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني),
لا
سيما المادة 99 منه,
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (التنظيم العضوي لقوى الامن
الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 4759 تاريخ 21/01/1982 (انشاء لجنة لتصفية معاشات
التقاعد وتعويضات الصرف في قوى الامن الداخلي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,
بعد موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 242 تاريخ 08/08/1996),
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تنشأ في قوى الامن الداخلي لجنة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لرجال قوى الامن الداخلي.
مادة 2:
تشكل لجنة التصفية المشار اليها اعلاه من:
أ- لجنة اساسية:
- رئيس شعبة العديد - رئيسا
- رئيس مكتب الرواتب والتعويضات والمساعدات في المصلحة المالية
- رئيس فرع العديد في قيادة الدرك الاقليمي
- رئيس فرع المتقاعدين
- مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية - أعضاء
- رئيس قلم فرع المتقاعدين - مقررا
ب- لجنة احتياطية: تشكل على النحو المبين ادناه لاستدعاء رئيسها او مقررها او احد اعضائها عند الاقتضاء ليحل محل من يتغيب من اللجنة الاساسية:
- رئيس شعبة الشؤون الادارية - رئيسا
- رئيس فرع الاضبارات
- رئيس فرع العديد في قيادة شرطة بيروت
- رئيس مكتب تصفية النفقات في وحدة الادارة المركزية
- مندوب من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية - اعضاء
- رئيس قلم فرع الاضبارات - مقررا
- يتم الاستدعاء بأمر من المدير العام لقوى الامن الداخلي.
مادة 3:
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم, لا سيما تلك الواردة في المرسومين رقم 4159 تاريخ 14/07/1981 ورقم 4759 تاريخ 21/01/1982 .
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related