إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية اندية الليونز الدولية الى وزارة الداخلية والبلديات
- المديرية العامة للدفاع المدني مركز بسابا العضوي، بلغت قيمتها /٢٣.٢٧٠.٠٠٠/ل. / /٢٣.٢٧٠.٠٠٠/ ل. ثلاثة وعشرون مليونا ومئتان وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مستلزمات اسعافية متنوعة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر