All legislation

مرسوم Decree No. 851 08/08/2025

Unofficial English title

Extraditing a Jordanian citizen to the judicial authorities in the Hashemite Kingdom of Jordan

Official title, in Arabic تسليم مواطن اردني الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 851 of 8 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
851
Date
08/08/2025
Official Gazette
Issue 36, 21/08/2025, p. 2485
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 851 تاريخ 08/08/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، لا سيما المادة الثانية منه بفقرتيها الأولى والثانية،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/١٨٠٨ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥،

وبناء على المادة رقم /٣٥/ من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم اللبنانية منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها

اعلاه ولم يرتكب على الاراضي اللبنانية.

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم الاحتيال معاقب عليه في شريعة المملكة الاردنية الهاشمية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المواد ٦٥٥ من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو لغرض سياسي، وان ادلاءات المطلوب تسليمه لجهة خشيته على حياته في حال تسليمه بسبب تهديد الجهة المدعية فضلا عن كونها غير ثابتة فإنها من صلاحية القضاء الواضع يده على القضية في الدولة الطالبة لا سيما لجهة تأمين سلامة الشخص المعني.

وحيث ان دعوى الحق العام لم تسقط بمرور الزمن وفقا لقانون المملكة الاردنية الهاشمية والقانون اللبناني،

وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية،

وحيث أنه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة في هذه القضية،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٩٧/أ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُسلم الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية المواطن الاردني انس هيثم رفيق عرجاء المطلوب للسلطات القضائية الاردنية بموجب حكم صادر بحقه عن محكمة صلح جزاء اربد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ في القضية رقم ٢٠٢٢/١٦٣١٧ بجرم الاحتيال وحكم صادر بحقه عن محكمة صلح جزاء اربد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ في القضية رقم ٢٠٢٤/٢٢٧٩ بجرم الاحتيال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025