Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 851 08/08/2025

تسليم مواطن اردني الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية

مرسوم رقم 851 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
851
التاريخ
08/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2485
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 851 تاريخ 08/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، لا سيما المادة الثانية منه بفقرتيها الأولى والثانية،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/١٨٠٨ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥،

وبناء على المادة رقم /٣٥/ من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم اللبنانية منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها

اعلاه ولم يرتكب على الاراضي اللبنانية.

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم الاحتيال معاقب عليه في شريعة المملكة الاردنية الهاشمية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المواد ٦٥٥ من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو لغرض سياسي، وان ادلاءات المطلوب تسليمه لجهة خشيته على حياته في حال تسليمه بسبب تهديد الجهة المدعية فضلا عن كونها غير ثابتة فإنها من صلاحية القضاء الواضع يده على القضية في الدولة الطالبة لا سيما لجهة تأمين سلامة الشخص المعني.

وحيث ان دعوى الحق العام لم تسقط بمرور الزمن وفقا لقانون المملكة الاردنية الهاشمية والقانون اللبناني،

وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية،

وحيث أنه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة في هذه القضية،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٩٧/أ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُسلم الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية المواطن الاردني انس هيثم رفيق عرجاء المطلوب للسلطات القضائية الاردنية بموجب حكم صادر بحقه عن محكمة صلح جزاء اربد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ في القضية رقم ٢٠٢٢/١٦٣١٧ بجرم الاحتيال وحكم صادر بحقه عن محكمة صلح جزاء اربد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ في القضية رقم ٢٠٢٤/٢٢٧٩ بجرم الاحتيال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025