إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٨١٥ تاريخ ٢٠٢٤/٨/١٦ القاضي بإعطاء رخصة للسيد عبد القادر نافذ بيروتي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر نافذ بيروتي المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢١٢٧ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١١، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد القادر نافذ بيروتي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /٩/ من العقار رقم /١٨٨٥/ من منطقة النخلة العقارية - الشارع العام - الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى