إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣١٥٧ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٥ بتجديد رخصة شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٣١٩٤ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الطابق السابع من البناء الأول الشرقي 01-A3 من العقار رقم ٩٣٤ من منطقة الباشورة العقارية - محافظة مدينة بيروت، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى