إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤. / ٢٤/٥/٢٠٠٠.
بناء على المرسوم رقم ١٣٥٣٤ تاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ / ١٩/٦/٢٠٢٤ القاضي بتجديد رخصة السيدة يولا اغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة يولا اغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٠٨٣ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢، / ٢٢/١/٢٠٢٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة يولا اغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٣٤٨ من منطقة الزواريب العقارية - حي الكنسية - الشارع العام - محافظة عكار، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام