إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٩٨٠ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ القاضي بتجديد رخصة مؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٨٤٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار
بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ١١١/القسمين ٢٤ و٢٥ من منطقة فرن الشباك العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٥. / ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى