المادة 1
إنفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٥٣ تاريخ ٢٠٢٢/١/٥ تنشأ «الوكالة الوطنية للدواء» وتتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالين الإداري والمالي، وتخضع لوصاية وزارة الصحة العامة، وتُسمّى في هذا
المرسوم بالوكالة.
مرسوم Decree No. 1104 05/09/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بالوكالة الوطنية للدواء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1104 of 5 Sep 2025. Published in Official Gazette issue 39 of 11 Sep 2025. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٢٥٣ تاريخ ٢٠٢٢/١/٥ (انشاء الوكالة لوطنية للدواء)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٣٧/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٢٣٧-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
إنفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٥٣ تاريخ ٢٠٢٢/١/٥ تنشأ «الوكالة الوطنية للدواء» وتتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالين الإداري والمالي، وتخضع لوصاية وزارة الصحة العامة، وتُسمّى في هذا
المرسوم بالوكالة.
تتولى الوكالة الوطنية للدواء مهمات تنظيمية وتنفيذية ورقابية ويتولى ادارتها جهازان احدهما تقريري وهو مجلس ادارة الوكالة والثاني تنفيذي يترأسه المدير العام للوكالة.
يتولى السلطة التقريرية في الوكالة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء بمن فيهم رئيس متفرغ، يعينون بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، ويشترط ان يكونوا من بين اهل الاختصاص والخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال النشاطات المتعلقة بقطاع الدواء والمتفرعة عنه وفقا لما يلي:
- طب داخلي.
- صيدلي سريري
- دكتوراه في علم الكيمياء
- خبير مجاز في علم الاحصاء Statistics Expert
- دكتوراه في علوم الاحياء الجزئي Molecular Biologist
- مهندس معدات طبية Biomedical Engineer
- دكتوراه في علم الفارماكولوجيا
- صيدلي اختصاص HTA
- محام يحمل ماجيستر على الاقل في القانون مقيد على جدول الاستئناف منذ عشر سنوات على الاقل.
كما يُشترط ان تتوافر في الرئيس المتفرغ والاعضاء الشروط التالية مجتمعة:
- أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.
- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة منصوص عنها في قانون العقوبات أو في نظام الموظفين.
- ألا يكون معزولاً في وقت سابق من أي منصب في إدارة أو مؤسسة عامة أو خاصة.
- ألا يكون له ولأقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الوكالة أو في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية.
كذلك يشترط ان يكون السن الأقصى لرئيس مجلس الادارة المتفرغ ثمانية وخمسين عاماً.
على مجلس ادارة الوكالة أن يُعد تطبيقاً لصلاحيتها ما يلي:
١. النظام الداخلي لعمل الوكالة.
٢. تنظيم هيكلية الوكالة ووضع الجداول والشروط الخاصة بها.
٣. نظام المستخدمين وشروط التعاقد واجراء المباريات لملء الوظائف المحددة في ملاك الوكالة، بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.
٤. مشروع الموازنة السنوية للوكالة وقطع حساباتها التي تخضع لمصادقة وزارة الصحة العامة ووزارة المالية.
٥. ادارة الموارد والاصول الخاصة بالوكالة وتشكيل لجان ادارية وفنية.
٦. طلبات سلفات الخزينة.
٧. اقتراح تعرفات ورسوم وبدلات التراخيص وسائر الخدمات التي تؤديها الوكالة.
٨. صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجريها الوكالة لتأمين حسن سير عملها مع مراعاة الاصول المعتمدة في القوانين النافذة، ولاسيما قانون الشراء العام.
٩. قبول التبرعات والهبات والوصايا بحسب القوانين المرعية.
١٠. تعيين مدقق مالي خارجي وفقا للقوانين النافذة.
١١. وضع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون رقم ٢٠٢٢/٢٥٣.
١٢. انّ قرارات مجلس الادارة المنصوص عنها في الفقرات ١ - ٢ - ٣ - ٦ - ٧ - ٩ - ١٠ لا تصبح نافذة الاّ بعد صدورها بموجب مراسيم متخذة في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الصحة العامة.
يتولى السلطة التنفيذية في الوكالة:
١. مدير عام متفرغ، لا يتجاوز الثمانية والخمسين من العمر، يترأس الجهاز التنفيذي ويعينه مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة المبني على توصية مجلس ادارة الوكالة تبعاً لمعايير الخبرة والكفاءة المذكورة في المادة الثالثة أعلاه، ويكون مسؤولاً عن حسن ادارة اعمال الوكالة لاسيما فيما خص:
- تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يقرها مجلس الادارة.
- مراقبة الالتزام بالقواعد القانونية النافذة في مجال اختصاص الوكالة.
- القيام بالمهام المرتبطة بإدارة شؤون الموظفين والتنظيم الداخلي للوكالة.
٢. وحدات ادارية وفنية تُحدّد بموجب نظام الوكالة الداخلي.
٣. لجان علمية تنشأ بموجب قرارات صادرة عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.
٤. لجنة استشارية دائمة للوكالة تضم المعنيين في النشاطات المتصلة بأعمال الوكالة من ذوي الاختصاص والخبرة في قطاع الدواء أو صناعته أو تسويقه أو تصديره أو استيراده، على الشكل الآتي:
١ - ممثل عن كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.
٢ - ممثل عن نقابة صيادلة لبنان.
٣ - ممثل عن نقابة مصانع الأدوية في لبنان.
٤ - ممثل عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان.
٥ - ممثل عن تجمع الشركات العالمية المصنعة للدواء والعاملة في لبنان.
٦ - ممثل عن نقابة تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات والمواد الطبية والمخبرية.
لا يتقاضى أعضاء اللجنة الاستشارية أي تعويضات وتحدد ولايتهم بخمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
إن دور اللجنة استشاريّ وعليها إبداء الرأي للوكالة بمشاريع واقتراحات القوانين والإجراءات والتدابير التي تحوّلها إليها قبل اعتمادها من قِبلها، في مهلة أقصاها شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٥ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.9% of the words.
Related