All legislation

مرسوم Decree No. 1367 29/09/2025

Unofficial English title

Acceptance of the resignation of Mr. Jean Youssef Gebran from service

Official title, in Arabic قبول استقالة السيد جان يوسف جبران من الخدمة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1367 of 29 Sep 2025. Published in Official Gazette issue 43 of 9 Oct 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1367
Date
29/09/2025
Official Gazette
Issue 43, 09/10/2025, p. 2988-2989
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1367 تاريخ 29/09/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم ٢٥٦٥ تاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ (تعيين السيد جان يوسف جبران رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم ٨٩٠ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (إعفاء رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الطاقة والمياه)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٥٩٦ تاريخ ٢٠٠٥/٦/١٤ (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)، لا سيما المادة ٢٢ منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد جان يوسف جبران بتقديم استقالته من الخدمة بموجب كتابه المسجل لدى ديوان المديرية العامة للاستثمار بالرقم ١٠٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت استقالة السيد جان يوسف جبران من الخدمة اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨،

المادة 2

تصفى حقوقه وتعويضاته وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يقدم السيد جان جبران التصريح الأخير عن الذمة المالية المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢، وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025