Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1367 29/09/2025

قبول استقالة السيد جان يوسف جبران من الخدمة

مرسوم رقم 1367 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1367
التاريخ
29/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2988-2989
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1367 تاريخ 29/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم ٢٥٦٥ تاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ (تعيين السيد جان يوسف جبران رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم ٨٩٠ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (إعفاء رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الطاقة والمياه)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٥٩٦ تاريخ ٢٠٠٥/٦/١٤ (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)، لا سيما المادة ٢٢ منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد جان يوسف جبران بتقديم استقالته من الخدمة بموجب كتابه المسجل لدى ديوان المديرية العامة للاستثمار بالرقم ١٠٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت استقالة السيد جان يوسف جبران من الخدمة اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨،

المادة 2

تصفى حقوقه وتعويضاته وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يقدم السيد جان جبران التصريح الأخير عن الذمة المالية المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢، وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025