المادة 1
قبلت استقالة السيد جان يوسف جبران من الخدمة اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨،
مرسوم رقم 1367 29/09/2025
مرسوم رقم 1367 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،
بناء على المرسوم رقم ٢٥٦٥ تاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ (تعيين السيد جان يوسف جبران رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)،
بناء على المرسوم رقم ٨٩٠ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (إعفاء رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الطاقة والمياه)،
بناء على المرسوم رقم ١٤٥٩٦ تاريخ ٢٠٠٥/٦/١٤ (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)، لا سيما المادة ٢٢ منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد جان يوسف جبران بتقديم استقالته من الخدمة بموجب كتابه المسجل لدى ديوان المديرية العامة للاستثمار بالرقم ١٠٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة السيد جان يوسف جبران من الخدمة اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨،
تصفى حقوقه وتعويضاته وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.
يقدم السيد جان جبران التصريح الأخير عن الذمة المالية المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢، وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة