إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤. / ٢٤/٥/٢٠٠٠.
بناء على المرسوم رقم ١٢٤٢٦ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ / ٢٠/١٠/٢٠٢٣ القاضي بإعطاء السيد فؤاد فخري عثمان صاحب مؤسسة «Denewe Hunting»، رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد فخري عثمان صاحب مؤسسة «Denewe Hunting»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٥٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠، / ٢٠/١٢/٢٠٢٤، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد فؤاد فخري عثمان صاحب مؤسسة «Denewe Hunting»، من مركز محله القائم على العقار رقم ٨٩٤ من منطقة بينو العقارية - الشارع العام - محافظة عكار، الى مركز محله الجديد القائم على العقار رقم ٩٠٦ من نفس المنطقة العقارية - الشارع العام - محافظة عكار، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى