Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1594 17/10/2025

نقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 1594 تاريخ 17/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1594
التاريخ
17/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1594 تاريخ 17/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤. / ٢٤/٥/٢٠٠٠.

بناء على المرسوم رقم ١٢٤٢٦ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ / ٢٠/١٠/٢٠٢٣ القاضي بإعطاء السيد فؤاد فخري عثمان صاحب مؤسسة «Denewe Hunting»، رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد فخري عثمان صاحب مؤسسة «Denewe Hunting»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٥٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠، / ٢٠/١٢/٢٠٢٤، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد فؤاد فخري عثمان صاحب مؤسسة «Denewe Hunting»، من مركز محله القائم على العقار رقم ٨٩٤ من منطقة بينو العقارية - الشارع العام - محافظة عكار، الى مركز محله الجديد القائم على العقار رقم ٩٠٦ من نفس المنطقة العقارية - الشارع العام - محافظة عكار، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٥.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025