All legislation

مرسوم Decree No. 1734 04/11/2025

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 9002 dated 2022/4/6 concerning the determination of the details of application of the provisions of Item 17 of Article 11 of Law No. 64 dated 2017/10/20 (amendment and introduction of certain taxes and fees)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام البند ١٧ من المادة ١١ من القانون رقم ٦٤ تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٠ (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1734 of 4 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 48 of 13 Nov 2025. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1734
Date
04/11/2025
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2025, p. 3273-3274
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 9002 تاريخ 06/04/2022 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم ١٤٤/س تاريخ ١٩٢٥/٦/١٠ (الأملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على القانون رقم ٦٤ تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٠ (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)، لاسيما البندين السابع عشر والثامن عشر من المادة الحادية عشرة منه (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/١١ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لتصبح وفق الآتي:

«تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% / ١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام».

المادة 2

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لتصبح وفق الآتي:

«تلحظ وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عند إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة التي تلي اعتمادات بالقيمة المحتسبة أعلاه بعد ان تضمّنه وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري في مشروع موازنتها على الشكل التالي:

١. عشرون بالمئة (٢٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ٩/١/٢٢٩/٤٥٢١/٥/٩/٢ (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك لأجل إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.

٢. ثمانون بالمائة (٨٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ١/٩/٢٢٦/٤٥٢١/٥/٩/٢ (تجهيزات أخرى - بما فيها المسابح الشعبية) وذلك لأجل تنفيذ

متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة وإنشاء وتجهيز وتشغل المسابح المجانية للعموم وصيانتها وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.6% of the words.

Related

More from the same year.

2025