All legislation

مرسوم Decree No. 9002 06/04/2022

Unofficial English title

Determination of the details of application of the provisions of item 17 of Article 11 of Law 64 of 20/10/2017 (amendment and introduction of certain taxes and fees)

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 17 من المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9002 of 6 Apr 2022. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Apr 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9002
Date
06/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 654
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9002 تاريخ 06/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) لا سيما البندين السابع عشر والثامن عشر من المادة الحادية عشرة منه (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية),

بناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 8/2020 - 2021 تاريخ 19/10/2020),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 13/11/2025

Replaced by مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025, article 1, from 13/11/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% / ١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/11/2025 · the Lebanese University's text

    تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتودعها وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات خلال شهر آذار من كل عام.

  2. Version 2.0 · from 13/11/2025 · Replaced by مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1%١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام

المادة 2

Amended 13/11/2025

تلحظ وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عند إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة التي تلي اعتمادات بالقيمة المحتسبة أعلاه بعد ان تضمّنه وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري في مشروع موازنتها على الشكل التالي:

١. عشرون بالمئة (٢٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ٩/١/٢٢٩/٤٥٢١/٥/٩/٢ (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك لأجل إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.

٢. ثمانون بالمائة (٨٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ١/٩/٢٢٦/٤٥٢١/٥/٩/٢ (تجهيزات أخرى - بما فيها المسابح الشعبية) وذلك لأجل تنفيذ

متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة وإنشاء وتجهيز وتشغل المسابح المجانية للعموم وصيانتها وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/11/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/11/2025 · Replaced by مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025, art. 2 · as the amending text publishes it

    تلحظ وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عند إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة التي تلي اعتمادات بالقيمة المحتسبة أعلاه بعد ان تضمّنه وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري في مشروع موازنتها على الشكل التالي:

    ١. عشرون بالمئة (٢٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ٩/١/٢٢٩/٤٥٢١/٥/٩/٢ (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك لأجل إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.

    ٢. ثمانون بالمائة (٨٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ١/٩/٢٢٦/٤٥٢١/٥/٩/٢ (تجهيزات أخرى - بما فيها المسابح الشعبية) وذلك لأجل تنفيذ

    متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة وإنشاء وتجهيز وتشغل المسابح المجانية للعموم وصيانتها وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2022