المادة 63
مع مراعاة أحكام المادة ٤ من القانون ٦٢ / ٢٠١٦، يبقى اعضاء الهيئة، كل فيما خصه، عضواً في النقابة المنتسب إليها ويستفيد من تقديماتها، يعطى العضو مهلة ستة أشهر لتصفية أشغاله وتعليق ممارسة مهنته أو عمله، تبدأ بعد شهر من تاريخ صدور جميع المراسيم التنظيمية للهيئة.