The whole text

مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Decree No. 1763 of 7 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 49 of 20 Nov 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف في الهيئة وفق موازنتها المقرّرة لكل المبالغ التي لا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، أما المبالغ التي تتجاوز هذه القيمة فتحتاج إلى موافقة مجلس الهيئة.

المادّة ٢٨ :

يمكن لرئيس الهيئة تفويض صلاحياته في هذا المجال إلى نائب الرئيس.

القسم الخامس - دفع النفقة:

المادّة ٢٩ :

أ - تودع المبالغ النقدية للهيئة في مصرف لبنان ويجري سحب المبالغ بموجب شيكات أو أوامر سحب، يوقّعها رئيس الهيئة وأمين الصندوق.

ب - تُدفع قيمة حوالة الصرف نقداً أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه رئيس الهيئة وأمين الصندوق إذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.

ج - يُحصر حق التداول بالأموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة بتفويض من مجلس الهيئة وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.

د - يُحدّد الحدّ الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.

هـ - يُحصر حق دفع النفقات نقداً بأمين الصندوق.

المادة 27 من مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198361/article/27/