المادة 1
تعدل الفقرة «ثانياً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:
في حال قيام المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير المستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة المضافة وفقا لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفواتير أو المستندات المماثلة لها بالليرة اللبنانية.