المادة 2
تعدل الفقرة «ثالثاً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:
تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفواتير الصادرة بالعملة الأجنبية من قبل الجهات الرسمية المعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية لصالح المشتركين سواء كانوا من المستهلكين أو المحترفين على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول.