All legislation

مرسوم Decree No. 1795 07/11/2025

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 11230 dated 2023/4/18 (amending Article 18 of Decree No. 7308 and its amendments dated 202/1/28 concerning the determination of the details of applying the provisions of Law No. 379 dated 2001/12/14, (value added tax) relating to the date the tax falls due and the basis for imposing the tax)

Official title, in Arabic تعديل لمرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ (تعديل المادة ١٨ من المرسوم رقم ٧٣٠٨ وتعديلاته تاريخ ٢٠٢/١/٢٨ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤، (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1795 of 7 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 49 of 20 Nov 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1795
Date
07/11/2025
Official Gazette
Issue 49, 20/11/2025, p. 3368-3369
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1795 تاريخ 07/11/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤، (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المواد ۲۲، ۲۳، ٢٤ منه،

بناء على المرسوم رقم ٧٣٠٨ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٨ وتعديلاته المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون

رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة.

بناء على المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ (تعديل المادة /١٨/ من المرسوم رقم ٧٣٠٨ وتعديلاته تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٨ وتعديلاته المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٣/١٨٦-٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣، / ٢٠٢٥/١٠/٢٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل الفقرة «ثانياً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:

في حال قيام المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير المستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة المضافة وفقا لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفواتير أو المستندات المماثلة لها بالليرة اللبنانية.

المادة 2

تعدل الفقرة «ثالثاً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:

تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفواتير الصادرة بالعملة الأجنبية من قبل الجهات الرسمية المعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية لصالح المشتركين سواء كانوا من المستهلكين أو المحترفين على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول.

المادة 3

تعدل الفقرة «رابعاً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:

تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على رسوم المطارات والموانئ المحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.7% of the words.

Related

More from the same year.

2025