المادة 1
صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والمرقمتين ١/٢ و ٢/٢ / و٢/٢ والموضوعتين بمقياس ١/٢٠٠٠ وذلك في منطقتي بوارج والرمتانية العقاريتين (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع).
مرسوم Decree No. 1831 14/11/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق تخطيط التطريق في منطقتي بوارج والرمتانية العقاريتين (قضاء زحلة - محافظة البقاع)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1831 of 14 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 50 of 27 Nov 2025. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٥٨ تاريخ ١٩٩١/٥/٢٩ (قانون الاستملاك) وتعديلاته
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٠٥ (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات)
بناء على قرار مجلس بلدية بوارج رقم ٤٥ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٦
بناء على الموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم ٣٥/ص٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والمرقمتين ١/٢ و ٢/٢ / و٢/٢ والموضوعتين بمقياس ١/٢٠٠٠ وذلك في منطقتي بوارج والرمتانية العقاريتين (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع).
مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٠٥ يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن خمسة عشر مترا وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها او يزيد عن خمسة عشر مترا.
التقيد بالشروط الواردة في موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم ٣٥/ص٢
تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥ المتضمن الموافقة على مشروع التخطيط. وان تكون البلدية مسؤولة عن تنفيذ المقاطع الهندسية والعبارات والاقنية المكشوفة المفتوحة البديلة عن المجاري عند مرور التخطيط فوق المجرى بحسب الخرائط المرفقة، وان تكون مسؤولة عن اي عطل او حق او ضرر قد يتسبب به هذا المشروع.
تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 96.5% of the words.
Related