Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1831 14/11/2025

تصديق تخطيط التطريق في منطقتي بوارج والرمتانية العقاريتين (قضاء زحلة - محافظة البقاع)

مرسوم رقم 1831 تاريخ 14/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1831
التاريخ
14/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3418-3421
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1831 تاريخ 14/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٥٨ تاريخ ١٩٩١/٥/٢٩ (قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٠٥ (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات)

بناء على قرار مجلس بلدية بوارج رقم ٤٥ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٦

بناء على الموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم ٣٥/ص٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المادة 1

صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والمرقمتين ١/٢ و ٢/٢ / و٢/٢ والموضوعتين بمقياس ١/٢٠٠٠ وذلك في منطقتي بوارج والرمتانية العقاريتين (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع).

المادة 2

مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٠٥ يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن خمسة عشر مترا وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها او يزيد عن خمسة عشر مترا.

المادة 3

التقيد بالشروط الواردة في موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم ٣٥/ص٢

تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥ المتضمن الموافقة على مشروع التخطيط. وان تكون البلدية مسؤولة عن تنفيذ المقاطع الهندسية والعبارات والاقنية المكشوفة المفتوحة البديلة عن المجاري عند مرور التخطيط فوق المجرى بحسب الخرائط المرفقة، وان تكون مسؤولة عن اي عطل او حق او ضرر قد يتسبب به هذا المشروع.

المادة 4

تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025