All legislation

مرسوم Decree No. 1915 21/11/2025

Unofficial English title

Acceptance of an in-kind donation from Mr. Jawad Abou Jaoudeh to the Ministry of Interior and Municipalities - Directorate General of Civil Defense - Hammana center

Official title, in Arabic قبول هبة عينية مقدمة من السيد جواد ابو جوده الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية الغامة للدفاع المدني - مركز حمانا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1915 of 21 Nov 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1915
Date
21/11/2025
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1915 تاريخ 21/11/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۲ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ / ١٢/٦/١٩٥٩ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم ۷۱۷ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام)،

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ / ٢١/٨/٢٠١٧ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور...)،

بناء على المرسوم رقم ۳۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۰/۷/۱۱ / ١١/٧/٢٠٠٠ (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة)،

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم ١٦٢/ص١ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٤، / ٢٤/٧/٢٠٢٥،

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٠٦ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢، / ١٢/٩/٢٠٢٥،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٣١٥/٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١)، / ٢١/١٠/٢٠٢٥)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣، / ١٣/١١/٢٠٢٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعدل نص المادة ٨ من المرسوم رقم ٣٣٧٩ تاريخ ٢٠٠٠/٧/١١ / ١١/٧/٢٠٠٠ لجهة تحديد بدل التعويض عن ساعة العمل الإضافي النهاري في الإدارات العامة، بحيث يحدد بـ ٢/١٠ (إثنان على عشرة) بدلا من ١/١٥٠ (واحد على مئة وخمسون) من قيمة أساس الراتب، وذلك الى حين تعديل القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١. / ٢١/٨/٢٠١٧.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 95.3% of the words.

Related

More from the same year.

2025