إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۲ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ / ١٢/٦/١٩٥٩ وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم ۷۱۷ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام)،
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ / ٢١/٨/٢٠١٧ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور...)،
بناء على المرسوم رقم ۳۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۰/۷/۱۱ / ١١/٧/٢٠٠٠ (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة)،
بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم ١٦٢/ص١ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٤، / ٢٤/٧/٢٠٢٥،
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٠٦ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢، / ١٢/٩/٢٠٢٥،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٣١٥/٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١)، / ٢١/١٠/٢٠٢٥)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣، / ١٣/١١/٢٠٢٥،
يرسم ما يأتي:
يعدل نص المادة ٨ من المرسوم رقم ٣٣٧٩ تاريخ ٢٠٠٠/٧/١١ / ١١/٧/٢٠٠٠ لجهة تحديد بدل التعويض عن ساعة العمل الإضافي النهاري في الإدارات العامة، بحيث يحدد بـ ٢/١٠ (إثنان على عشرة) بدلا من ١/١٥٠ (واحد على مئة وخمسون) من قيمة أساس الراتب، وذلك الى حين تعديل القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١. / ٢١/٨/٢٠١٧.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر