المادة 1
عُدّل البند ٣ من المادة /٢٨/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي:
«يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة ثلاث سنوات.»
مرسوم Decree No. 1916 21/11/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادتين /٢٨/ وا٣٧/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1916 of 21 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 51 of 4 Dec 2025. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ / ٢٩/٥/٢٠٠٠ وتعديلاته (إنشاء المعهد الوطني للإدارة)،
بناء على المرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته (تنظيم المعهد الوطني للإدارة)،
بناء على قرار مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٢، / ٢٢/٨/٢٠٢٥،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٥٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢، / ١٢/٩/٢٠٢٥،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٥/١٧-٢٠٢٦ / ١٧/٢٠٢٥-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦)، / ١٦/١٠/٢٠٢٥)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦، / ٦/١١/٢٠٢٥،
يرسم ما يأتي:
عُدّل البند ٣ من المادة /٢٨/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي:
«يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة ثلاث سنوات.»
عُدّل البند ٣ من المادة /٣٧/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي:
«يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء لطلبه اذا أصيب بحادث جسيم، أو في حال مرض زوجه أو أحد فروعه، أو لأجل قيامه بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً، شرط ألاّ تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة للتجديد مرتين.»
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 90.0% of the words.
Related