إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية بيت الحكمة الخيرية مركزها في القليلة (قضاء صور) والمسجل بالرقم ١٢/٨٢٥٠ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢ والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة القليلة العقارية (قضاء صور) باسم «ثانوية الهداية».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أجيز لجمعية بيت الحكمة الخيرية مركزها في القليلة (قضاء صور) بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، وللتقوية في بعض المواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /٩٨٩/ من منطقة القليلة العقارية (قضاء صور) باسم «ثانوية الهداية».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١١ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي