المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام الفقرة ٥ من المادة ١٦ من القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- «القانون»، قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- «الضريبة»، الضريبة على القيمة المضافة.
- «الخاضع»، الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- «الإدارة الضريبية»، مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- «الأراضي اللبنانية»، أو «لبنان»، الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.