المادة 2
يُقصد بالهيئات والجمعيات المشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ٥ من المادة ١٦ من القانون، الجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، المنشأة وفقا للقوانين والأنظمة.