إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.
بناء على المرسوم رقم ١٤٠٠٤ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ القاضي بإعطاء شركة ميراج للتجارة - شربل رميا وشركاه رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميراج للتجارة - شربل رميا وشركاه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٩٧٨٦ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميراج للتجارة - شربل رميا وشركاه، لتعاطي / لتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محلها القائم على العقار رقم ١٦٤ من منطقة جديتا العقارية - الشارع العام - ملك ناجي نعيم نصار - الطابق الأرضي - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى