المادة 1
يحدّد التعويض الشهري المقطوع لرئيس هيئة الشراء العام بمبلغ قدره /٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 2145 22/12/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس هيئة الشراء العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2145 of 22 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 54 of 25 Dec 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٩ وتعديلاته، لا سيما المواد ٧٤ حتى ٨٨ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩)، لا سيما المادة ٨١ منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢)،
بناء على القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤) لا سيما المادة ٨٩ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (اعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)، لا سيما المادة /٥٥/ منه،
بناء على المرسوم رقم ٨٢٠١ تاريخ ٢٠١٢/٥/٢٤ المتعلق بتعيين السيد جان سليم العلية مديرا عاما لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي،
بناء على المرسوم رقم ١٤٦٣١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩ (نظام سلاسل رواتب مستخدمي هيئة الشراء العام)،
بناء على المرسوم رقم ١٤٦٣٢ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩ (نظام مستخدمي هيئة الشراء العام)،
بناء على رأي مجلس الخدمة المدنية الصادر بالكتاب رقم ٢١٣٧ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٩،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٥٣/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٥٣ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠،
يرسم ما يأتي:
يحدّد التعويض الشهري المقطوع لرئيس هيئة الشراء العام بمبلغ قدره /٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية).
يسدّد لرئيس هيئة الشراء العام الحالي - مدير عام إدارة المناقصات سابقا - الفرق بين التعويض المقر بموجب المرسوم الراهن، وما يتقاضاه وفقا للجدول الخاص بالفئة الأولى (رئيس وأعضاء الهيئة) الملحق بالمرسوم رقم ١٤٦٣١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩ (نظام سلاسل رواتب مستخدمي هيئة الشراء العام).
يحتفظ رئيس الهيئة الحالي - مدير عام ادارة المناقصات سابقا - في نهاية خدمته بكامل حقوقه المكتسبة كموظف فئة أولى (هيئة رقابية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ٢٠٢٢/٨/٤.
بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.7% of the words.
Related