المادة 5
أ. يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرتين شهريا على الأقل ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ب. توجه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة بواسطة البريد الإلكتروني أو بأية وسيلة يتفق عليها اعضاء مجلس الإدارة قبل ٧٢ ساعة من انعقاد الجلسة ويرفق بها جدول الأعمال، ويمكن في الحالات الطارئة توجيه الدعوة قبل ٢٤ ساعة.
ج. لا يجوز لأي عضو التغيّب عن أي من اجتماعات الصندوق إلا بعذر مشروع أو لأسباب قاهرة، ويعتبر العضو الذي يتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو أربعة اجتماعات خلال شهرين، دون عذر مشروع، مستقيلاً حكما ويصار الى تعيين بديل عنه وفق الأصول المحددة في النبذة هـ أدناه.
د. لا تصبح الاستقالة الحكمية نافذة إلا بعد إعلانها من قبل مجلس الإدارة الذي يتحقق من توافر شروطها بعد سماع العضو المعني الذي لا يشارك في التصويت في هذه الحالة.
هـ. يعلن الشغور بقرار من مجلس الإدارة، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة شغور مركز العضوية الى رئيس مجلس الوزراء في المهلة المنصوص عليها في المادة التاسعة فقرة «ز» من هذا المرسوم ليصار إلى تعيين البديل من لائحة المرشحين الناجحين المحالة اليه عملا بالمادة الثالثة فقرة «ز».
و. في حال تعذر انعقاد مجلس إدارة الصندوق لأي سبب كان، لفترة تتجاوز شهرين متتاليين، تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهامه لحين زوال سبب التعذر أو تعيين مجلس إدارة جديد، ولها ان تستعين بعملها المؤقت بخبرات أشخاص وهيئات عامة او خاصة وفقا للأصول.