The whole text

مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 2317 of 15 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

أ - يكون رئيس مجلس ادارة الصندوق مسؤولاً عن تطبيق قرارات مجلس ادارة الصندوق وتمثيله لدى الغير كما وإدارة شؤونه ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي انشىء الصندوق لأجلها وهي إدارة واستثمار الأموال قيد الإستعادة اي في مرحلة التجميد او الحجز والتصرف بها اذا كانت قابلة للتلف على ان يتناول الحجز المحصول الناتج عن التصرف بها، كما وإدارة واستثمار والتصرف بالأموال المستعادة بموجب حكم قضائي مبرم والمتأتية عن الجرائم، والمتحصلات ذات الصلة، ومن ثم صرفها وفقا لما نص عليه القانون في المادة ١٢ منه.

ب - يقوم رئيس مجلس إدارة الصندوق بمهامه هذه بالتنسيق مع دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد المنشأة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٠٢١/٢١٤ (قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

المادة 6 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/2000199048/article/6/