All legislation

مرسوم Decree No. 2385 21/01/2026

Unofficial English title

Rejecting a request to extradite a Jordanian-American citizen to the Jordanian judicial authorities

Official title, in Arabic رد طلب تسليم مواطن اردني اميركي الى السلطات القضائية الاردنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2385 of 21 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2026. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2385
Date
21/01/2026
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2026, p. 842
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2385 تاريخ 21/01/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، وفقا للمواد ۳۰ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني ومبدأ المعاملة بالمثل،

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات القضائية الاردنية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٤٦٠١ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠ ومرفقاته،

وحيث ان المادة 8 من الاتفاقية توجب ان يشتمل طلب التسليم عندما يكون متعلقا بشخص حكم عليه حكما لم يكتسب الدرجة القطعية، على صورة عن الحكم وصورة عن الافادات والادلة التي استند اليها للادانة مصدق عليها من السلطة القضائية الواضعة يدها على الدعوى، وعندما يكون متعلقا بشخص حكم عليه حكما اكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم مذيلة بما يشير الى انه اكتسب قوة القضية المقضية وانه واجب التنفيذ،

وحيث ان المادة 9 من الاتفاقية الثنائية الموقعة بين لبنان والاردن تنص على ان تقدم طلبات التسليم من وزير العدلية في الدولة طالبة التسليم او الصادر عنها الحكم الى وزير / زوير العدلية في الدولة الثانية، وينبغي أن

تتضمن ما يلي:

١ - صورة مصدقة عن شكوى المدعي او ادعاء النيابة العامة.

٢ - صورة عن الإفادة والادلة التي تثبت التهمة مصدقة من القاضي الواضع يده على الدعوى.

٣ - بيانا مفصلا من القاضي الواضع يده على الدعوى عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ حصوله والادلة التي تثبت ادانة المدعى عليه.

وحيث ان طلب التسليم الصادر عن مدعي عام الزرقاء، والغير مرفق به الادلة التي تثبت التهمة مصدقة من القاضي الواضع يده على الدعوى، ولم ترفق به صورة عن الشكوى،

وحيث ان شروط التسليم غير متوافرة في الحالة الراهنة،

وحيث بالتالي وعملا بالاتفاقية القضائية المذكورة اعلاه، والقانون اللبناني، نرى رد طلب التسليم،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣٢٠/أ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رد طلب تسليم المواطن الاردني الاميركي حاتم محمد مصطفى حلوح حامل الجنسية الاميركية باسم Ghazi Al Rifai المطلوب اليها بموجب خلاصة حكم غيابي في القضية رقم ۲۰۱۹/٤٧٨ بداية جزاء الزرقاء، تاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۱، والشخص المطلوب معمم عنه دوليا بموجب طلب توقيف مؤقت رقم ١٣٧٦٤/١٨٤٥ تاريخ ۲۰۲۱/٥/٢٧ والنشرة الحمراء رقم A-4735/5-2021 / 2021-4735/5-A تاريخ ۲۰۲۱/٥/۳۱.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.5% of the words.

Related

More from the same year.

2026