Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2385 21/01/2026

رد طلب تسليم مواطن اردني اميركي الى السلطات القضائية الاردنية

مرسوم رقم 2385 تاريخ 21/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2385
التاريخ
21/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 842
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2385 تاريخ 21/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، وفقا للمواد ۳۰ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني ومبدأ المعاملة بالمثل،

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات القضائية الاردنية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٤٦٠١ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠ ومرفقاته،

وحيث ان المادة 8 من الاتفاقية توجب ان يشتمل طلب التسليم عندما يكون متعلقا بشخص حكم عليه حكما لم يكتسب الدرجة القطعية، على صورة عن الحكم وصورة عن الافادات والادلة التي استند اليها للادانة مصدق عليها من السلطة القضائية الواضعة يدها على الدعوى، وعندما يكون متعلقا بشخص حكم عليه حكما اكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم مذيلة بما يشير الى انه اكتسب قوة القضية المقضية وانه واجب التنفيذ،

وحيث ان المادة 9 من الاتفاقية الثنائية الموقعة بين لبنان والاردن تنص على ان تقدم طلبات التسليم من وزير العدلية في الدولة طالبة التسليم او الصادر عنها الحكم الى وزير / زوير العدلية في الدولة الثانية، وينبغي أن

تتضمن ما يلي:

١ - صورة مصدقة عن شكوى المدعي او ادعاء النيابة العامة.

٢ - صورة عن الإفادة والادلة التي تثبت التهمة مصدقة من القاضي الواضع يده على الدعوى.

٣ - بيانا مفصلا من القاضي الواضع يده على الدعوى عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ حصوله والادلة التي تثبت ادانة المدعى عليه.

وحيث ان طلب التسليم الصادر عن مدعي عام الزرقاء، والغير مرفق به الادلة التي تثبت التهمة مصدقة من القاضي الواضع يده على الدعوى، ولم ترفق به صورة عن الشكوى،

وحيث ان شروط التسليم غير متوافرة في الحالة الراهنة،

وحيث بالتالي وعملا بالاتفاقية القضائية المذكورة اعلاه، والقانون اللبناني، نرى رد طلب التسليم،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣٢٠/أ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رد طلب تسليم المواطن الاردني الاميركي حاتم محمد مصطفى حلوح حامل الجنسية الاميركية باسم Ghazi Al Rifai المطلوب اليها بموجب خلاصة حكم غيابي في القضية رقم ۲۰۱۹/٤٧٨ بداية جزاء الزرقاء، تاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۱، والشخص المطلوب معمم عنه دوليا بموجب طلب توقيف مؤقت رقم ١٣٧٦٤/١٨٤٥ تاريخ ۲۰۲۱/٥/٢٧ والنشرة الحمراء رقم A-4735/5-2021 / 2021-4735/5-A تاريخ ۲۰۲۱/٥/۳۱.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026