إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ٦٤٦ تاريخ ٢٠٠٤/١٢/١١ (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم ١٥٨٧٤ تاريخ ٢٠٠٥/١٢/٥ (المرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ٢٦٤ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ المتعلق بتمديد العمل بالقانون رقم ٤٠٢ تاريخ ١٩٩٥/١/١٢ (استثناء انشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم ١٥٥٩٨ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،
بناء على المرسوم رقم ٩١٩٥ تاريخ ١٩٧٤/١٠/٨ (التصميم التوجيهي العام لمناطق التزلج في عيون السيمان (مزرعة كفرذبيان) وفاريا وقناة باكيش (بسكنتا) في محافظة جبل لبنان)،
بناء على المرسوم رقم ٧٧٣٠ تاريخ ١٩٩٥/١٢/٢٣ المتعلق بتطبيق احكام القانون رقم ١٩٩٥/٤٠٢،
بناء على الطلب المسجل في المديرية العامة للتنظيم المدني رقم ٨٧٥٤٥ تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٠،
بناء على موافقة المديرية العامة للشؤون السياحية - مصلحة التجهيز السياحي رقم ٢/١٠٤/٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٥،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١١ محضر رقم ٢٩،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩
يرسم ما يأتي:
يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم ٥٣٦٨ من منطقة كفرذبيان العقارية - قضاء كسروان - لمساحة ٨٠٢٩ م٢ من ارض العقار المخصصة لبناء الفندق، حيث تصبح الاستثمارات لهذه المساحة كما يلي:
استثمار سطحي: ٤٦ % / ٤٦% بدلا من ٢٥ % / ٢٥%
استثمار عام: ٠,٩٩ بدلا من ٠,٥٠
ارتفاع ۲۱ متر بدلا من ۱۰ متر
على ان يشمل عامل الاستثمار العام الطابق السفلي المكشوف والزيادة الناتجة عن القانون ٨٠/٦ ومحلقاته.
فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وزيادة عدد الطوابق والعلو الأقصى الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المعمول بها، شرط التقيد بالمرسوم رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣.
تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله، وفي حال تحوير وجهة استعمال الفندق في المستقبل ومهما كان هذا التحوير وفي اي وقت حصل، تعتبر جميع الاستثناءات التي اعطيت للفندق بمثابة مخالفة للقانون يصار الى تسويتها كمخالفة بناء.
على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على / علي الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۲۷ كانون الثاني ۲۰۲٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير السياحة
الإمضاء: لورا الخازن لحود
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني