إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٦/١٩٧٧ / ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٧١ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ المتعلق بإعفاء الهبة المقدمة من منظمة «Hands to Donate» لصالح لجنة الطوارىء الحكومية من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨،
يرسم ما يأتي:
عدّل المرسوم رقم ١٤٣٧١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/١٢/٥ (إعفاء الهبة المقدمة من منظمة «Hands to Donate» لصالح لجنة الطوارئ
الحكومية من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة) بحيث يصبح عنوانه: قبول الهبة المقدمة من منظمة «Hands to Donate»، لصالح لجنة الطوارىء الحكومية وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة.
عُدلت المادة الأولى من المرسوم بحيث تصبح كالتالي: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة «Hands to Donate» لصالح لجنة الطوارىء الحكومية لتلبية إحتياجات النازحين وهي عبارة عن /٩٨٥/ صندوق من المواد التي تشمل الملابس، حليب الأطفال، الحفاضات، البطانيات وبعض الألعاب التي ستوزع عبر المحافظات وفقا لِلآليات المعتمدة من قبل لجان الطوارىء الحكومية، وأُعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥% / ٥٪ من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم المقطوع ٣%، / ٣٪، من الرسوم المرفئية، ومن الضريبة على القيمة المضافة.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر