المادة 40
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. غير انه يجوز للمجلس التنفيذي ان يمنح الملتزم سلفة على الحساب لقاء كفالة مصرفية اضافية شرط ان لا تتجاوز قيمة السلفة 25% من قيمة التلزيم. وتسدد هذه السلفة نسبيا من استحقاقات الملتزم.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded
Article 40 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. غير انه يجوز للمجلس التنفيذي ان يمنح الملتزم سلفة على الحساب لقاء كفالة مصرفية اضافية شرط ان لا تتجاوز قيمة السلفة 25% من قيمة التلزيم. وتسدد هذه السلفة نسبيا من استحقاقات الملتزم.
المادة 40 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/40/