Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. غير انه يجوز للمجلس التنفيذي ان يمنح الملتزم سلفة على الحساب لقاء كفالة مصرفية اضافية شرط ان لا تتجاوز قيمة السلفة 25% من قيمة التلزيم. وتسدد هذه السلفة نسبيا من استحقاقات الملتزم.

المادة 40 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/40/