المادة 16
للمشتري او المتفرغ له رغم الاعتراض , ان يستحصل على قرار من قاضي الامور المستعجلة يرخص له بايداع الثمن لدى مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 11 of 11 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 57 of 17 Jul 1967. No repeal recorded in our sources.
للمشتري او المتفرغ له رغم الاعتراض , ان يستحصل على قرار من قاضي الامور المستعجلة يرخص له بايداع الثمن لدى مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/16/