المادة 16
للمشتري او المتفرغ له رغم الاعتراض , ان يستحصل على قرار من قاضي الامور المستعجلة يرخص له بايداع الثمن لدى مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمشتري او المتفرغ له رغم الاعتراض , ان يستحصل على قرار من قاضي الامور المستعجلة يرخص له بايداع الثمن لدى مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/16/