المادة 17
للبائع في حال بطلان الاعتراض شكلا, او عدم ثبوته اساسا, كما في حالة عدم استحضاره امام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام بعد الاعتراض عند عدم وجود سند تنفيذي- ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 No repeal recorded
Article 17 of Legislative decree No. 11 of 11 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 57 of 17 Jul 1967. No repeal recorded in our sources.
للبائع في حال بطلان الاعتراض شكلا, او عدم ثبوته اساسا, كما في حالة عدم استحضاره امام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام بعد الاعتراض عند عدم وجود سند تنفيذي- ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/17/