All legislation

مرسوم Decree No. 11539 13/12/2003

Unofficial English title

Considering the works of the project (supplying the villages of Jezzine district and its surroundings with drinking water from the Jourat al-Souq and Jourat al-Midan wells, expropriation area of the pumping station site, Jezzine real estate area, Jezzine district, South Lebanon governorate) as public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (تموين قرى قضاء جزين وجوارها بمياه الشفة من آبار جورة السوق وجورة الميدان مسطح استملاك موقع محطة الضخ- منطقة جزين العقارية-قضاء جزين-محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11539 of 13 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Dec 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11539
Date
13/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6557-6558
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11539 تاريخ 13/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تموين قرى قضاء جزين وجوارها بمياه الشفة من آبار جورة السوق وجورة الميدان مسطح استملاك موقع محطة الضخ- منطقة جزين العقارية- قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العادة لمشروع (تموين قرى قضاء جزين وجوارها بمياه الشفة من آبار جورة السوق وجورة الميدان مسطح استملاك موقع محطة الضخ ـ منطقة جزين العقارية ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدى القصوى التي يجب أن نباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد

Related

More from the same year.

2003