The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 9

Article 9 of Legislative decree No. 29 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 9

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يلزم بسر المهنؤ كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا بأذن منهم.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/9/