The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 29 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 31

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

الى ان تضع لجنة البورصة نظاما جديدا للعملاء, يحصر حق العمل في البورصة بصفة عميل, في الاشخاص الذين قبلوا بهذه الصفة قبل تاريخ العمل بقانون 30 آب سنة 1961, على ان ينزع هذا الحق عن كل عميل ينقطع نهائيا عن ممارسة هذه المهنة لاي سبب كان او تقرر ادارة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده باحكام القانون او النظام.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/31/