المادة 32
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي الجديد للبورصة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 32 of Legislative decree No. 29 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي الجديد للبورصة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/32/