The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 29 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 8

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: 1

- في المصارف العاملة في لبنان وذلك بواسطة ممثل لها من موظفيها ويعمل فقط للمصرف الذي يمثله.

2- في العملاء. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/8/