المادة 19
مادة 19: كل مخالفة لاحكام المادتين 4 و5 من هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين الف وخمسة الاف ليرة لبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 19 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 19: كل مخالفة لاحكام المادتين 4 و5 من هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين الف وخمسة الاف ليرة لبنانية.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/19/