المادة 19
مادة 19: كل مخالفة لاحكام المادتين 4 و5 من هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين الف وخمسة الاف ليرة لبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 19: كل مخالفة لاحكام المادتين 4 و5 من هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين الف وخمسة الاف ليرة لبنانية.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/19/